الشيخ جواد الطارمي
237
الحاشية على قوانين الأصول
إلى الوجه الاوّل ومنع التوقف بالنسبة إلى وجه الثاني قوله في كليهما اى في الأصول والفروع قوله وان لم يكن عطفا عطف على قوله ان كان عطفا تفسيريّا قوله فلا نسلّم التوقف في المعطوف لان العلم بجواز العمل بالظن في المسألة الاصوليّة لا يتوقف على العلم بجواز العمل بالظن في الفروع بل يتوقف على دليله قوله وينتفى المغايرة اى بين الموقوف عليه والمعطوف عليه قوله فبالعكس اى لا نسلّم التوقف في المعطوف عليه فينتفى المغايرة بين المعطوف والموقوف قوله الثاني اى الوجه الثاني مما احتج به المانع عن جواز عمل المتجزى بظنّه قوله رجحان أحدهما وهو تقليد ظن المجتهد في الكل قوله فلانّ ذلك اى مسئلة حجيّة ظنّ المجتهد في الكل قوله لا تعيّنه اى لا تعيّن ظنّ المجتهد المطلق قوله مع أنه لا يمكن ان يقال يعنى يمكن اثبات اليقين بانضمام مقدّمة قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح الذي هو أيضا من اجماعيّات العقلاء قوله واتفاق العلماء اه مبتدأ وعلى جواز العمل متعلق بالاتفاق وجملة قوله يكشف اه خبر للمبتدأ قوله واما الجواب عن الثّانى وهو قوله وامّا الضّرورة فلان العمل بالظّن ليس من الضّروريّات اه قوله وما ذكر في الاعتراض وهو قوله سابقا ان أريد انه بعد انسداد باب العلم إلى قوله فهو حسن لكن لاختصاص له بالمجتهد المطلق اه قوله بديهيّا مطلقا سواء كان لعمل ظنّه أو لتقليد غيره له [ التقليد ] قوله قلدت المرأة اى جعلت العقد والقلادة في عنقها قوله ومنه التقليد في الدين اى جعل ما يعتقده الغير في الدّين من حق أو باطل قلادة في عنقه وانما غير الأسلوب بقوله ومنه إذ يحتمل في هذا وما بعده اخذ التقليد بمعنى التفويض قوله وتقليد الولاة الاحكام اى جعل الولاة احكام السّلطان قلادة في عنقهم قوله كاخذ العامي اه يأخذ العامي قول مثله ويأخذ المجتهد قول مجتهد آخر فهذا هو اخذ قول الغير بدون دليل وما اخذ العامي قول المجتهد فهذا الاخذ مع الدليل وهو الاجماع قوله والاجماع بما مرّ اى القيام بحجية الاجماع بما مرّ من كشفه عن رضا المعصوم عليه السّلم قوله والشاهد والمفتى يعنى الدليل في اخذ قول الشاهد أو قول المفتى هو الاجماع قوله بعض ذلك كما يقال إن العامي قلد المجتهد قوله عن القيدين أحدهما قيد الدليل والثاني قيد عدم الدّليل قوله من جهة حجّة اعني كون الغير اسنّ والصبر منه في فهم الاحكام قوله واعتمدوا في التقيد يعنى كلامهم وان كان مطلقا شاملا للقاصر والمقصر إلّا انه لا بد ان يراد منه المقيد وهو المقصّر والدّليل على التقييد هو قاعدة قبح التكليف بلا بيان ووجوب العدل عليه تعالى قوله عند الحاجة متعلق بالمعرفة قوله والنّصوص عطف على الاجماع قوله والنّصوص محصورة جواب سؤال وهو ان العوام كيف يعلمون بفقدان النّص مع كثرة النّصوص قوله والمدعى اى الاجماع المنقول المدّعى في كلماتهم قوله ويدفعه اى يدفع القول بوجوب الاستدلال على العوام وهذه العبارة من الذكرى قوله ولا تعرض يعنى الفقهاء يفتون للعامي المستفتى من دون ان يتعرضوا لدليل الفتوى قوله لعموم الأدلة يعنى الأدلة الدّالة على وجوب رجوع العامي إلى المجتهد في الفتوى عامة شاملة لما لم يتبين للعامي صحة اجتهاد المجتهد أيضا قوله من أن اه بيان لسند البغداديين قوله بعد العبارتين إحداهما ما ذكره في حكايته قول فقهاء الحلب بقوله وعليه أكثر الامامية والأخرى ما ذكره